أحمد بن عبد الرزاق الدويش
369
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الحقائق ، فالواجب الحذر من هذا التعامل وأشباهه ؛ لأن الله حرم الربا ، وشدد الوعيد عليه في آيات كثيرة ، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الربا ، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه . فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1670 ) س 1 : هل يحل للمسلم أن يتعامل مع البنوك الحالية التي تعطي زيادة على رأس المال أو تزود المقترض ؟ ج 1 : لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند البنك ، والبنك يعطيه زيادة مضمونة سنويا - مثلا - ولا يجوز أيضا أن يقترض من البنك بشرط أن يدفع له زيادة ، في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض ، كأن يدفع له عند الوفاء زيادة خمسة في المائة ، وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع ، وهذا واضح بحمد الله . وأما التعامل مع البنوك بتأمين النقود بدون ربح وبالتحويلات ، فأما بالنسبة لتأمين النقود بدون ربح ؛ فإن لم يضطر